الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • الثقاقه و المجتمع
  • دولیات
  • الریاضه و السیاحه
  • طوفان الأقصى
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون - ٢٠ فبراير ٢٠٢٤
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون - ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - الصفحة ۲

ما هي مقررات قبول المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى؟

 

خلال الأعوام الأخيرة وأثناء تحديد الشروط العامة والخاصة للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، ألغى النواب البند المتعلق بخبرة ومسيرة النواب كمعادل لدرجة المشاركة في الانتخابات. وكانت قد تمّت الموافقة على المادة 12 التي تم على إثرها تعديل مواد قانون انتخابات مجلس الشورى المتعلقة بالشروط العامة والخاصة للمرشحين للانتخابات النيابية في الجلسة العامة بأغلبية 121 صوتا موافقاً في حين امتنع 11 عضوا عن التصويت من إجمالي 204 أعضاء من نواب مجلس الشورى الإسلامي.
ووفقاً للقانون الجديد الذي صدّقه مجلس الشورى جرى تعديل 28 قانوناً من قوانين الترشّح للإنتخابات، وهي كما يلي:
المادة ۲۸ – يجب أن تتوفر في المرشحين للانتخابات الشروط العامة المحددة التالية:

ألف- الشروط العامة
1- أن يكون المرشّح مسلماً.
2- الالتزام العملي بالإسلام.
تنويه 1 - في هذه الفقرة معنى الالتزام العملي هو اتباع أحكام الإسلام إلى حد الوفاء بالواجبات وعدم الإصرار على المحظورات، "إن الفشل في إثبات الالتزام العملي بالإسلام بسبب المجاهرة بالفسق الواضح أمر غير أخلاقي".
تنويه 2- يجب على المرشحين لتمثيل الأقليات الدينية المحددة في الدستور أن يكونوا مؤمنين بدينهم.
3- الإلتزام العملي بالثورة الإسلامية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تنويه - الالتزام العملي في هذه الفقرة يعني الإيمان والالتزام بالقيم الأساسية للنظام، بما في ذلك الإسلاموية والجمهورية والاستقلال والحرية والوحدة الوطنية.
4- التعبير عن الولاء للدستور ولمبدأ ولاية الفقيه المطلقة.
5- أن يكون لدى المرشح الجنسية الإيرانية بالكامل.
تنويه - يُمنع المواطنون الإيرانيون الذين حصلوا على جنسية دولة أخرى وغير الإيرانيين الذين حصلوا على الجنسية الإيرانية من الترشح للانتخابات.
6- الصحّة البدنية لدرجة التمتع بنعمة السمع والكلام
وجود بطاقة إنهاء الخدمة العسكرية أو بطاقة الإعفاء الدائم للرجال؛
تنويه - الأشخاص الذين خضعوا لدفع غرامة تعويض خدمة بسبب غيابهم عن الوظيفة العامة وبعد مرور فترة زمنية معينة، يمنعون من التسجيل في الانتخابات.
8- أن لايكون منعزلاً.
9- عدم وجود إدانة قطعية في الجرائم الاقتصادية (مع مراعاة تنويه المادة 36 من قانون العقوبات الإسلامي الموافق 1/2/1392، الجرائم الماسة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والجرائم التي تخدش الحياء العام، والردة، وخيانة الأمانة).
10- عدم وجود إدانة جنائية فعالة والحرمان من الحقوق الاجتماعية.
11- عدم الانتماء إلى جماعات غير مشروعة.
12- أن لا يكون النائب منخرطاً في ترسيخ النظام السابق وعدم الارتهان له.
13- الإدمان واستخدام المخدرات والممنوعات؛

ب - شروط خاصة
1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها وأن تكون معتمدة من وزارة العلوم والصحة والمجلس الأعلى للحوزات العلمية ومؤهلات تعليمية ذات قيمة وظيفية بموافقة مؤسسة التوظيف في البلاد، وأن يكون لديه خبرة عمل لا تقل عن خمس سنوات في مجال أي عمل في القطاعين الخاص والحكومي (المؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها العسكرية والمدنية) والعام.
2- أن لا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد عن 75 عاما (عند التسجيل)؛
تنويه - معيار احتساب أعمار الأشخاص للتسجيل في الانتخابات يكون على أساس تاريخ الميلاد الأصلي المسجل في وثائق القيد، والتغييرات اللاحقة، باستثناء التغييرات الناتجة عن حكم قضائي، ليست هي معيار العمل.
3- لا يجوز حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات بحسب موضوع المادة (29) من هذا القانون.
تنويه 1: تلتزم الهيئات التنفيذية والرقابية بالاستفسار عن الشروط الواردة في هذا القانون للمرشحين من الجهات ذات الصلة.
تنويه 2: في حال تأكدت الهيئة التنفيذية من بطلان المستندات التي قدمها المرشح أثناء التسجيل يعتبر تسجيله باطلا.
تنويه 3: يجب على المؤسسات والجهات المختصة بإصدار الشهادات والوثائق الخاضعة لهذه المادة إصدار الشهادات المذكورة خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور الأمر ببدء الانتخاب، بناء على طلب المتقدمين، وذلك خلال مدة قانونية وكافية قبل بدء التسجيل الإلكتروني، ويتم تسليم موضوع المادة (45) من هذا القانون إلى مقدم الطلب وتسجيله في قاعدة البيانات الخاصة به لاستفسارات الجهات التنفيذية والرقابية.
تنويه 4: تقوم مراكز التسجيل في وزارة الداخلية والوحدات التابعة لها بتزويد الأشخاص الذين يراجعونها للتسجيل بإيصالات بعد استلام المستندات والسجلات المذكورة أعلاه. ليتم تقديم معلومات التسجيل ونسخة من المستندات المقدمة على الفور إلى مجلس صيانة الدستور.

إضافة مادة جديدة
يجب على المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي التسجيل من دائرة انتخابية فرعية واحدة فقط، كما وافق أعضاء مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من قانون انتخابات مجلس الشورى في الجلسة العامة، وأكدوا على أنه يجب على كل مرشح للتمثيل النيابي أن يسجل من دائرة انتخابية فرعية. وبناء على ذلك، تضاف مادة على النحو التالي إلى القانون تحت مسمى المادة 28 المُكرّرة.
المادة 28 المُكرّرة – يجب على كل مرشح لمجلس الشورى الاسلامي أن يسجل من دائرة فرعية حصرا. ويترتب على التسجيل في أكثر من دائرة فرعية إلغاء التسجيل وعدم أهلية الترشح لممثل تلك الفترة الانتخابية لمجلس الشورى الاسلامي.
تنويه 1 - يجب أن يكون كل مترشح من مواليد المنطقة الجغرافية للدائرة الفرعية لمكان التسجيل. أو أن يكون لديه تاريخ لا يقل عن 7 سنوات من الإقامة غير المستمرة أو أن يكون لديه تاريخ لا يقل عن 5 سنوات من الإقامة المستمرة المرتبطة بوقت التسجيل في تلك المنطقة أو أن يكون لديه تاريخ في تمثيل مجلس الشورى الاسلامي في تلك المنطقة. تنويه 2 - تغيير الدوائر الانتخابية الناتج عن تطبيق قانون تغيير دوائر المرشحين لتمثيل مجلس الشورى الاسلامي المعتمد بتاريخ 24/10/82 يجب أن يتم مع مراعاة شروط التنويه 1 من هذه المادة.
تنويه 3: في حالة تجريد الدوائر الإنتخابية وضم جزء من مدينة إلى مدينة أخرى، يكون نطاق الدائرة الفرعية هو أحدث قرار اتخذته الحكومة في تقسيمات البلاد.

البحث
الأرشيف التاريخي